السيد محمد جواد العاملي

373

مفتاح الكرامة

فإن سلّمت العين الّتي وقعت الإجارة عليها ومضت المدّة وهي مقبوضة استقرّ الأجر وإن لم ينتفع .

--> ( 1 ) تذكرة الفقهاء : في الأعذار المتجدّدة في الإجارة ج 2 ص 326 س 7 . ( 2 ) كفاية الأحكام : في شرائط الإجارة ج 1 ص 656 . ( 3 ) المبسوط : في الإجارات ج 3 ص 222 . ( 4 ) المهذّب : في الإجارات ج 1 ص 472 . ( 5 ) السرائر : في أحكام الإجارة ج 2 ص 458 . ( 6 ) جامع المقاصد : الإجارة في العوض ج 7 ص 113 . ( 7 ) المقنعة : في الإجارات ص 642 . ( 8 ) النهاية : في الإجارات ص 444 - 445 . ( 9 ) الموجود في المراسم المطبوع لدينا هو الحكم بعدم استقرار الاُجرة في الفرض المذكور في المتن ، فإنّه بعد أن فصّل بينما قبل القبض فحكم بصحّة الإجارة إلى الموت ، وإن منع منه مانع وما بعد القبض بلزوم مال الإجارة على المستأجر - قال : وإن منعه ظالم من التصرّف فيه أو لم يتصرّف هو فيه لم يلزمه ، انتهى . فراجع المراسم : ص 196 . والعبارة كما تراها صريحة في عدم لزوم مال الإجارة على المستأجر حتّى ولو منع عن تحويله إليه مانع غير اختياري ، اللّهمّ إلاّ أن يقال بزيادة حرف الجحد في « لم يلزمه » بقرينة نقل الشارح عنه كذلك ، وفي قبوله نظر ، فتأمّل .